السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

13

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ( 1 ) ففي الخبر عن أبي بصير « قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السّلام من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم » « 1 » . وعن الصادق عليه السّلام : « إن اللّه لا إله إلّا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 2 » . وعن أبي جعفر عليهما السّلام : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 3 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس » « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 483 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، معتبرة ولعل التعبير عنهم باليتيم باعتبار أنهم بعد وفاة والدهم الرسول الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) أصبحوا أيتاما لا تداريهم الأمة ، كما لا يدارى الأيتام بعد فقد والدهم . ( 2 ) الوسائل 9 : 483 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 9 : 542 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 11 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 7 : 277 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، وتفسير العياشي 2 : 62 ، الحديث 57 .